باسم التفضيل، والأصل: إن صلاتي أشد شبهًا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاتكم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٥٤، ٤٧٠] والبخاري [٧٨٩] وأبو داود [٨٣٦] والنسائي [٢/ ٢٣٢].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٧٦٢ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن رافع) بن أبي كثير القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي (أخبرني) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبي عبد الرحمن المدني، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته، وكان فقيهًا عابدًا يصوم الدهر كله، وكان أحد الفقهاء السبعة، قيل اسمه محمد وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد، وثقه الواقدي وابن خراش والعجلي، وقال في التقريب: ثقة فقيه عابد، من (٣) مات سنة (٩٤) روى عنه في (٦) أبواب (أنه) أي أن أبا بكر (سمع أبا هريرة) الدوسي المدني حالة كونه (يقول): - وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد صنعاني وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي بكر بن عبد الرحمن لأبي سلمة بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي - (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر) تكبيرة الإحرام (حين يقوم) أي حين يستوي قائمًا، وقوله (يكبر) حجة في وجوب التكبير للإحرام وتعيينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر" رواه السبعة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة، واختلف في حكم الإحرام فعامة أهل العلم على وجوبه إلا ما روي عن الزهري وابن المسيب والحسن