للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ. ثُم يَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الركُوعِ. ثُم يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبنا وَلَكَ الْحَمْدُ"

ــ

والحكم والأوزاعي وقتادة أنه سنة، وأنه يجزئ الدخول في الصلاة بالنية، وعامة أهل العلم أنه لا يجزئ إلا بلفظ التكبير إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم يجيزون الدخول في الصلاة بكل لفظ فيه تعظيم الله، وأجاز الشافعي الله الأكبر، وأجاز أبو يوسف الله الكبير، ومالك لا يجيز إلا اللَّفْظَ المعيَّنَ "الله أكبر" المعهود في عرف اللغة والشرع لا سواه، والأولى ما صار إليه مالك رحمه الله تعالى لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم" رواه أبو داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه، والألف واللام في التكبير والتسليم منصرفة إلى معهود تكبيره صلى الله عليه وسلم وتسليمه، ولم يُرو عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم غير اللفظين المعينين وهما الله أكبر والسلام عليكم اهـ من المفهم.

(ثم يكبر) أي يبدأ بالتكبير (حين يركع) أي حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الركوع وكذا في السجود والقيام (ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه) وظهره (من الركوع ثم يقول وهو قائم) معتدل مستو، جملة حالية من فاعل يقول (ربنا ولك الحمد) وفي هذا تصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وفاقًا للجمهور لأن صلاته صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حالة الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله، وخالف ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه لحديث "إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد" وهذه قسمة منافية للشركة كقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على انفراده صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما في الأصح.

قوله (ربنا ولك الحمد) قال العلماء: إن رواية الواو أرجح وهي زائدة، قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عنها فقال زائدة، تقول العرب بعْني هذا فيقول المخاطبُ نعم وهو لك بدرهم فالواو زائدة وقيل عاطفة على مقدر أي ربنا حمدناكَ ولك الحمد اهـ قسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>