للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

ــ

ينصب اليمنى ويثني اليسرى" رواه أبو داود [٩٥٨] وكذا جاء في البُخَارِيّ من حديث أبي حميد قال "وإذا جلس في الركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته" رواه البُخَارِيّ [٨٢٨]. والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما كان يفعل ابن عمر حيث قال "إن رجلي لا تحملاني" وإما ليبين أن نصبهما وفتح أصابعهما ليس بواجب وهذا هو الأظهر والله أعلم اهـ من المفهم.

(ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى) مبسوطة الأصابع كلها غير مقبوضها كما جاء في حديث ابن عمرو هو معنى قوله في الرواية الأخرى "ويلقم كله اليسرى ركبته" مع تبديد أصابعه وتفريقها (ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى) مقبوضة الأصابع إلَّا المسبحة (وأشار بإصبعه) المسبحة إلى توحيد الله ليجتمع له التوحيد اللفظي والقلبي والفعلي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٩٨٨] والنَّسائيّ [٢/ ٢٣٧] والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه، قال أصحاب الشَّافعيّ يكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلَّا الله من الشهادة، قال النواوي: والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص، قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها الإشارة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد وسيأتي بعض ما يتعلق بذلك اهـ من العون، قوله (وأشار بأصبعه) قال بعضهم: وفي الإِصبع عشر لغات تثليث الهمزة مع تثليث الباء والعاشرة أصبوع وزان عصفور والمشهور من لغاتها كسر الهمزة وفتح الباء وهي التي ارتضاها الفصحاء كذا في المصباح.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>