للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٢ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ. ح قَال: وَحَدَّثَنَا أبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، (وَاللفْظُ لَهُ)، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزبَيرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ، إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى. وَيدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السبابَةِ. وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الوُسْطَى. وَيُلقِمُ كَفهُ اليُسْرَى رُكْبَتَهُ

ــ

١٢٠٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا قتيبة) بن سعيد الثَّقَفيّ البلخي (حَدَّثَنَا ليث) بن سعد المصري (عن) محمَّد (بن عجلان) المدنِيُّ القُرشيّ مولاهم، صدوق، من (٥) (ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكُوفيّ (واللفظ) الآتي (له) أي لأبي بكر (قال) أبو بكر (حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر) الكُوفيّ سليمان بن حيان الأَزدِيّ، صدوق، من (٨) (عن ابن عجلان) غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة ابن عجلان لعثمان بن حكيم في رواية هذا الحديث عن عامر بن عبد الله (عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير عن أبيه) عبد الله بن الزُّبير (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد) وجلس حالة كونه (يدعو) أي يشهد سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه أو لأنه بمنزلة استجلاب لطف الله تعالى ولذا قيل:

إذا أَثْنى عليك المَرْءُ يومًا ... كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِه الثناءُ

(وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة) أي بالمسبحة وهي التي تلي الإبهام سميت سبابة لأنها يشار بها عند السب ومسبحة لأنها يشار بها إلى تسبيح الله سبحانه عن الشريك، والمسبحة تسمية شرعية، والسبابة تسمية جاهلية أي أشار بها إلى توحيد الله تعالى بالعلو وخفض ما سواه من الآلهة بالقبض والذل (ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كله اليسرى ركبته) اليسرى أي يبسط يده عليها ممدودة الأصابع بلا إشارة بها فيكون كانْ أَلقَمَ أي أَدْخَل ركبتَه اليسرى في راحته اليسرى فتكون الركبةُ بالنسبة للراحة كاللقمة للفم اهـ ملا علي، وفي الأبي: وقيل معنى ألقمها أدخل ركبته في راحته اليسرى من ألقمته الطعام فالتقمه إذا أدخلتَه في فيه، وقال القاضي: وفي موضع اليدين كذلك ضَبْط لَهُما عن العبثِ بهما كما شُرع وضع اليمنى على اليسرى في قيام الصلاة لذلك اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>