إذا بدا صلاحه (لا يباع إلا بالدينار) من الذهب (و) إلا بـ (الدرهم) من الفضة (إلا) ثمر (العرايا) فإنه يباع بقدر مخروصها من التمر أو الزبيب كيلًا فيما دون خمسة أوسق كما مر في الباب المذكور قبل هذا الباب، وقوله:(ولا يباع إلا بالدنانير أو الدرهم) هذا الحصر إضافي بالنسبة إلى جنس الثمر المبيع والمراد أن الثمر المعلق على الشجر لا يجوز بيعه بثمر من جنسه لاحتمال التفاضل المؤدي إلى الربا نعم إذا بيع الثمر بثمر من خلاف جنسه جاز البيع إذا كان يدأ بيد، دماذا بيع بالعروض جاز نسيئة أيضًا، قال ابن بطال:(وإنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما غالب ما يتعامل به الناس في ذلك الزمن وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض ومنها النوط العصري الذي اصطلح الناس على التعامل به في مشارق الأرض ومغاربها) حكاه الحافظ في الفتح في باب بيع الثمر على رؤوس النخل [٤/ ٣٨٧].
وقوله:(إلا العرايا) استثناء من الحصر الإضافي المذكور قبله والحاصل أن معاوضة العرايا جائزة سواء كانت من جنس العرية أو من غير جنسها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٣٢٠]، والبخاري [٢١٩٦]، وأبو داود [٣٣٧٠]، والترمذي في باب ما جاء في المخابرة والمعاومة والنسائي [٧/ ٢٦٣].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
٣٧٨٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي (أخبرنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني البصري (أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير) المكيين (أنهما سمعا جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني (يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) أبو عاصم (بمثله) أي بمثل حديث سفيان بن عيينة، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي عاصم لسفيان بن عيينة.