ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
٣٧٨٧ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المروزي (أخبرنا مخلد بن يزيد) القرشي مولاهم أبو يحيى (الجزري) الحراني، روى عن ابن جريج في البيوع، ويحيى بن سعيد ومالك بن مغول ومسعر وغيرهم، ويروي عنه (خ م دس ق) وإسحاق الحنظلي وأحمد وابنا أبي شيبة وغيرهم، قال أبو داود ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم: صدوق، وقال أحمد: لا باس به وكان يهم، وقال ابن معين: ثقة، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من كبار التاسعة، مات سنة (١٩٣) ثلاث وتسعين ومائة (حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تُطعم) بضم التاء وكسر العين بينهما طاء ساكنة أي حتى تصير طعامًا بطيب أكلها وبدو صلاحها (ولا تباع) أي الثمرة حينئذٍ أي حين إذ بدا صلاحها (إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا) فتباع بقدر مخروصها كيلًا فيما دون خمسة أوسق كما مر، قال القرطبي: قوله: (إلا العرايا) هذا المساق فيه تخليط بالتقديم والتأخير وذلك أن مساقه يقتضي أن تباع الثمرة قبل طيبها بالدراهم أو الدنانير وذلك لا يجوز بالاتفاق لا بهما ولا بالعروض إلا على شرط القطع فيجوز بالعين والعرض فلا يصح أن يكون ذلك استثناء من بيع الثمرة بوجه وإنما يصح رجوع الاستثناء للمحاقلة والمخابرة فإنها هي التي نهى عن بيعها إلا بالعين كما سيأتي بعد هذا في حديث رافع بن خديج حيث قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
وقوله:(إلا العرايا) مستثنى من المزابنة كما جاء في الحديث المتقدم وترتيب هذا الحديث أن يقال: نهى عن المحاقلة والمخابرة إلا بالدنانير أو الدراهم وعن المزابنة إلا العرايا وهذا واضح والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
(قال عطاء) بالسند السابق (فسر لنا جابر) بن عبد الله هذا الحديث وهم أعلم