للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣٦ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني زُهَيرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. جَمِيعًا عَن يَحْيَى الْقَطَّانِ. قال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قَال: "لَا يَبْعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ"

ــ

٣٣٣٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعًا) أي كلاهما (عن يحيى) بن سعيد (القطان) التميمي البصري (قال زهير: حَدَّثَنَا يحيى) بصيغة السماع (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله لليث بن سعد (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل) بالجزم على النهي هنا في الأفعال وفيما مر (على بيع أخيه) المسلم ظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حَرْبويه من الشافعية، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة (لا يسوم المسلم على سوم المسلم) وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي وذكر الأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اهـ فتح الملهم. (ولا يخطب على خطبة أخيه) بكسر الخاء أي بعد التوافق على الصداق كما في المرقاة (إلا أن ياذن له) الخاطب أو يُعرض عنها أو لم يجب كما مر، قال الحافظ: قال الجمهور: هذا النهي للتحريم، وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء كذا قال: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه فقال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الَّذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة، وعند الحنابلة في ذلك روايتان وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك فقولان عند الشافعية الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضًا، وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس خطبني معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة، وأشار النووي وغيره إلى أنَّه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خطبا معًا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول والنبي صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>