للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -؛ أَنَّهُ قَال: "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا".

٤٣٧٧ - (١٦٧١) (١٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قَال: "لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإذْنِهِ

ــ

(عن زيد بن خالد الجهني) المدني - رضي الله عنه - وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم مصريون إلا زيد بن خالد فإنَّه مدني (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: من آوى) أي من أخذ وضم (ضالة) أي بهيمة ضلت وغابت عن مالكها إلى مواشيه أي أخذها للتملك (فهو) أي ذلك الآخذ (ضال) أي مخطئ عن طريق الحق آثم وهذا بيان للحكم الأخروي ويؤيده ما في سنن ابن ماجه من قوله - صلى الله عليه وسلم - (ضالة المسلم حرق النار) وهو بالتحريك لهبها وهذا الوعيد لمن أخذها ليمتلكها كما يشعر به قيد (ما لم يعرفها) قال ابن الملك ومعنى التعريف التشهير وطلب صاحبها وأدناه أن يشهد عند الأخذ ويقول: آخذها لأرد قال الحلواني: فإن فعل ذلك ولم يعرفها بعد كفى اهـ ومن قال إنه بيان للحكم الدنيوي قال في تفسير ضال ضامن أي إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشاكلة ومن التقط من غير تعريف فقد كان مضرًا بصاحبها ومتعرضًا للضمان وكل ضلال عن سنن الصواب مؤد إلى الهوان ولفظ ابن ماجه لا يؤوي الضالة إلا الضال اهـ من بعض الهوامش ولا يخفى ما في قوله (من آوى ضالة فهو ضال) من الجناس التام قال القرطبي قوله: (من آوى ضالة فهو ضال) إلخ أنها إذا كانت مما يعرف فلم يعرفها كان ذلك دليلًا على أنَّه قصد الخيانة فيها وأنه إنما أخذها لنفسه لا ليحفظها على صاحبها وقد قلنا إن من أخذها وجب عليه أن يأخذها بنية حفظها على مالكها وأداء الأمانة فيها وإلا فهو ضال عن طريق الحق فيها خائن آثم اهـ وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات الخمس ثمَّ استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - فقال.

٤٣٧٧ - (١٦٧١) (١٧) (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) والماشية تقع على الإبل

<<  <  ج: ص:  >  >>