للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٤ - (١١٠٥) (٢٥) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَيَّ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى وَيوْمِ الْفِطْرِ

ــ

الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع، وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٥٧]، وأبو داود [٢٤١٦]، والترمذي [٧٧١]، وابن ماجه [١٧٢٢]. قال القرطبي: وقول عمر (يوم فطركم من صيامكم) الخ تنبيه على الحكمة التي لأجلها حُرم صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر فيتحقق به انقضاء زمان مشروعية الصوم، ويوم النحر فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى وغيرهم بما شُرع لهم من ذبح النسك والأكل منها فمن صام هذا اليوم فإنه رد على الله كرامته والى هذا أشار أبو حنيفة والجمهور على أنه شرع غير معلل اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

٢٥٥٤ - (١١٠٥) (٢٥) (وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان) -بفتح المهملة وتشديد الموحدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني أبي عبد الله المدني، ثقة فقيه، من (٤) مات سنة (١٢١) روى عنه في (٨) أبواب (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) الهاشمي مولاهم أبي داود المدني القارئ، ثقة، من (٣) (عن أبي هريرة رضي الله عنه) وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى التميمي (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر) قال النواوي: قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما على نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٥١١]، والبخاري [١٩٩٣].

ثم استشهد له ثانيًا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>