وأجاب المجوزون عن الحديث الأول بأن مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأفعال لا يدل على عدم جوازها وعن الثاني بأن المرفوع منه محمول على الصورة الأولى من القيام وأما أمر معاوية لابن عامر بالجلوس فاحتياط منه رضي الله عنه ليخرج عن كل شائبة من مخالفة هذا الحديث المرفوع.
واحتج المجوزون بحديث الباب وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة رضي الله عنها وأجاب المانعون عنه بحمله على الصورة الرابعة أو الخامسة وقد أطال الحافظ في استئذان الفتح في هذه المسألة ولم يحقق رأيه في ذلك غير أنه يظهر من كلامه أنه مائل إلى المنع.
قال التهانوي في إعلاء السنن [١٧/ ٤٢٩]، فالحاصل أنه لا دليل فيما ذكر على كراهة القيام لمجرد الإكرام فالأولى أن يقال إن مثل هذا الإكرام لم يثبت من السلف فلو كان داخلًا في عموم نصوص التوقير والإكرام كانوا أحق بالعمل بها نعم لما كان مثل هذا القيام متعارفًا بين الناس وفي نزعهم عن عادتهم حرج عظيم بل قد يفضي إلى الحقد والعداوة والضرر والأضرار ومع ذلك هو من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء فلا ينبغي التشديد فيه والإنكار على فاعله بل ينبغي أن من غلب في ظنه كراهته يحتاط فيه لنفسه إن لم يترتب على تركه مفسدة وهو عندي أعدل الأقوال في هذا الباب والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من التكملة ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي سعيد الخدري بحديث عائشة فقال
٤٤٦٣ - (١٧١٤)(٥٩)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني) أبو كريب الكوفي (كلاهما عن) عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير حدثنا هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان (قالت) عائشة: (أصيب) بالبناء للمجهول أي رمي بسهم (سعد) بن معاذ (يوم) غزوة (الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة) وفي صحيح البخاري حبان بن العرقة فاسم ذلك الرجل