الأيام التي كان الادخار فيها جائزًا فقيل أولها يوم النحر فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يوم النحر ويومين بعده ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة الأيام من يوم النحر وقيل أولها يوم يضحي فيه فلو ضحى في آخر أيام النحر لكان له أن يمسك ثلاثة أيام بعده وهذا هو الظاهر من حديث سلمة بن الأكوع فإنه قال فيه فمن ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيء اهـ من المفهم. قال القرطبي ويظهر من بعض ألفاظ أحاديث النهي ما يوجب قولًا ثالثًا وهو أن في حديث أبي عبيد فوق ثلاث ليال وهذا إلغاء اليوم الذي ضحى فيه من العدد وتعتبر ليلته وما بعدها وكذلك حديث ابن عمر فإن فيه فوق ثلاث يعني الليالي وكذلك حديث سلمة فإن فيه بعد ثالثة وأما حديث أبي سعيد ففيه ثلاثة أيام وهذا يقتضي اعتبار الأيام دون الليالي اهـ.
قال القاضي لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة في رفعه لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان ورواه من غير طريقه قال الدارقطني هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء لأن علي بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفًا قال ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية كلهم رووه عن الزهري مرفوعًا هذا كلام الدارقطني والمتن صحيح بكل حال والله أعلم كذا في شرح النووي وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (١٩٩٠) وأبو داود (٢٤١٦) والترمذي (٧٧١) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال.
٤٩٦٥ - (٠)(٠)(حدثني حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (حدثني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب حدثني أبو عبيد) سعد بن عبيد (مولى) عبد الرحمن (بن أزهر) الزهري المدني ويقال له مولى ابن عوف كما مر مع بيان العلة (أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب) في زمن خلافته (قال) أبو عبيد (ثم) بعدما مضى عهد عمر (صليت) العيد (مع