والنظائر للحموي وغيره (قال) علقمة بن قيس: (قلت) لعبد الله بن مسعود: (و) هل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كاتبه) أي كاتب وثيقة عقد الربا (و) هل لعن (شاهديه) أي الشاهدين على عقد الربا (قال) عبد الله بن مسعود: (إنما) نحن (نحدث بما سمعنا) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد عليه شيئًا، قال النووي: فيه تصريح بتحريم كتابة وثيقة المبايعة بين المترابين والشهادة عليها وبتحريم الإعانة على الباطل اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٣٣٣٣] في البيوع، والترمذي [١٢٠٦] في البيوع، وقال الترمذي: حسن صحيح، وابن ماجه [٢٢٧٧] في التجارات باب التغليظ في الربا.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بحديث جابر رضي الله عنهما فقال:
٣٩٦٠ - (١٥٣٦)(١٠٠)(حدثنا محمَّد بن الصباح) الدولابي مولدًا الرازي ثم البغدادي، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا: حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي ثم البغدادي، ثقة، من (٧) روى عنه في (١٨) بابا (أخبرنا أبو الزبير) المكي محمَّد بن مسلم الأسدي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (قال) جابر: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا) أي آخذه، قال القرطبي: وعبّر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إنما يراد للأكل غالبًا، ومنه قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا}[النساء: ١٠] أي يأخذونها فإنه لم يعلق الوعيد على أموال اليتامى من حيث الأكل فقط بل من حيث إتلافها عليهم بأخذها منهم (وموكله) أي معطيه وهذا كما قال في الحديث الآخر: "الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه مسلم والنسائي، وفي معنى المعطي المعين عليه (وكاتبه) الذي يكتب وثيقته (وشاهديه) أي من يتحمل الشهادة على عقده وإن لم