للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَال: هُمْ سَوَاءٌ.

٣٩٦١ - (١٥٣٧) (١٠١) حدثنا محمدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيرٍ الهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

ــ

يؤدها، وفي معناهما من حضره فأقره (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هم) أي كل من هؤلاء الأربعة (سواء) أي في أصل الإثم وإن كانوا مختلفين في قدره اهـ من المرقاة، قال القرطبي: وإنما سوى بين هؤلاء في اللعنة لأنه لا يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم ويجب على السلطان إذا وقع له أحد من هؤلاء أن يغلظ العقوبة عليهم في أبدانهم بالضرب والإهانة وبإتلاف مال الربا عليهم بالصدقة به كما يفعل المسلم إذا آجر نفسه في عمل الخمر فإنه يتصدق بالأجرة وبثمن الخمر إذا باعها المسلم ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} أي يفسخ عقده ويرفع بركته وتمام المحق بإتلاف ماله اهـ من المفهم.

قوله: (وكاتبه) لأن كتابة الربا إعانة عليه ومن هنا ظهر أن التوظف في البنوك الربوية لا يجوز فإن كان عمل الموظف في البنك مما يعين على الربا كالكتابة أو الحساب فذلك حرام لوجهين: الأول: الإعانة على المعصية، والثاني: أخذ الأجرة من المال الحرام فإن معظم دخل البنوك حرام مستجلب بالربا، وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالربا فإنه حرام للوجه الثاني فحسب فإذا وجد بنك معظم دخله حلال جاز فيه التوظف للنوع الثاني من الأعمال والله أعلم. وهذا الحديث انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال:

٣٩٦١ - (١٥٣٧) (١٠١) (حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير الهمداني) الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا زكرياء) بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (٦) روى عنه في (١٣) بابا (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي، ثقة، من (٣) روى عنه في (١٩) بابا (عن النعمان بن بشير) الأنصاري الخزرجي أبي عبد الله المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلا النعمان بن بشير (قال) الشعبي: (سمعته) أي سمعت النعمان بن بشير (يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>