أي من أي دليل وحجة (يقول) ابن عباس (ذلك) التحلل بمجرد الطواف (قال) عطاء يقول ابن عباس ويأخذ ذلك التحلل الذي قاله (من قول الله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا} أي محل حل ذبح الهدي ({إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ}) أي في الحرم يعني إن كان دم حج ففي منى وإن كان دم عمرة ففي مروة وكلاهما من الحرم، قال النواوي: ولا حجة له فيه لأن معناه لا تنحر إلا في الحرم وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف ولا قائل به (قال) ابن جريج (قلت) لعطاء (فإن ذلك) التحلل المذكور في الآية يكون (بعد المعرف) أي بعد الوقوف بعرفة، وأصل المعرف موضع التعريف قاله ابن الأثير، والتعريف يطلق على نفس الوقوف وعلى التشبه بالواقفين بعرفات (فقال) عطاء لابن جريج (كان ابن عباس يقول هو) أي التحلل بالطواف يكون (بعد المعرف) أي بعد الوقوف بعرفة كما إذا طاف للإفاضة (وقبله) أي قبل الوقوف كما إذا فسخ الحج وطاف للعمرة (وكان) ابن عباس (يأخذ ذلك) التحلل بالطواف (من أمر النبي صلى إله عليه وسلم) من لم يسق الهدي بالتحلل (حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في كتاب المغازي اهـ تحفة الأشراف.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين كلاهما لابن عباس الأول منهما ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني ذكره الاستشهاد والله أعلم.