للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥١ - (٢٥٧) (٩٣) (٥٧) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ قَال: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ"

ــ

بد من تخصيصه اتفاقًا بالمتبحر الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، أو بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي أو بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. اهـ من تحفة الأحوذي. وقال الحافظ في الفتح: لا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافًا لبعض الحنابلة، ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافًا للظاهرية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. اهـ منه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

٥٥١ - (٢٥٧) (٩٣) (٥٧) (وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (١٠) قال (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة من (٨) روى عنه في (١٦) بابا (عن هشام) بن حسان الأزدي القُرْدوسي أبي عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين من (٦) روى عنه في (٧) أبواب (عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري ثقة من (٣) روى عنه في (١٦) بابا (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد كوفي وواحد نسائي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم) بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة (في الماء الدائم) أي الساكن الذي لا يجري (ثم) هو (يغتسل منه) أي من ذلك الماء الذي بال فيه إن كان قليلًا مطلقًا أو كثيرًا وتغير، ومفهومه الجواز في الجاري لأن الجري يدفع النجس ويخلفه طاهر، وفي معنى الجاري: الماء الكثير، وأنت تعرف الكثير من القليل بالمعنى الذي أراده الفقهاء من أهل المذاهب. وهذا الحديث رواه أحمد [٢/ ٣٤٦ و ٣٦٢] والبخاري [٢٣٩] وأبو داود [٦٩ و ٧٠] والترمذي [٦٨] والنسائي [١/ ٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>