للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ"

ــ

الذي خرج مخرج الغالب اهـ وقوله: (ونفي سنة) استدل به الشافعية والحنابلة على أن النفي والتغريب من حد الزاني البكر وفي المسألة ثلاثة مذاهب: الأول: حد الزاني البكر مجموع الجلد والتغريب مطلقًا رجلًا كان أو امرأة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وعطاء وطاوس رحمهم الله تعالى الثاني: يغرب الرجل دون المرأة لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة وهو قول مالك والأوزاعي والثالث: ليس التغريب جزءًا من حد الزنا وإنما هو تعزير يخير فيه الحاكم إن رأى فيه مصلحة غربه وإلا فلا وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هذا ملخص ما في المغني لابن قدامة [١/ ١٢٣] (والثيب) أي وحد الثيب الذي زنى (بالثيب جلد مائة) والجلد منسوخ فيه بحديث ماعز وبحديث الغامدية كما سيأتي (والرجم) أي الرمي بحجارة معتدلة بحيث تكون قدر ملء الكف حتى يموت لا بحجارة صغيرة لئلا يطول عليه الأمر ولا بحجارة كبيرة لئلا يموت حالًا فيفوت التنكيل والتقييد بالثيب خرج مخرج الغالب كما مر آنفًا فالمراد بالثيب ويسمى بالمحصن هو الشخص البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها في قبل في نكاح صحيح فإذا زنى بعد ذلك فحده الرجم والقتل بالحجارة والبكر ويسمى غير المحصن ضد الثيب وهو الذي لم يغيب حشفته في قبل في نكاح صحيح والزنا بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميم وفي المصباح زنى يزني زنًا بالقصر وزاناها مزاناة وزناء بالمد ومنهم من يجعل المقصور والممدود لغتين في الثلاثي ويقول المقصور لغة الحجاز والممدود لغة نجد اهـ وإلى هذا مال ابن الهمام فقال: الزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز التي جاء بها القرآن قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} ويمد في لغة نجد وعليها قال الفرزدق:

أيا طاهر من يزن يعرف زناؤه ... ومن شرب الخرطوم يصبح مسكرا

بفتح الكاف وتشديدها من السكر والخرطوم من أسماء الخمر اهـ من بعض الهوامش هو إيلاج المكلف الواضح حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر مشتهى طبعًا مع الخلو عن الشبهة وهو من أفحش الكبائر بعد القتل واتفق أهل الملل كلها على تحريمه لأنه لم يحل في ملة قط من لدن آدم إلى هذه الملة المحمدية اهـ بيجوري بتصرف.

قال النووي: واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>