للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صحيح وهو حر بالغ عاقل سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر والرجل والمرأة في هذا سواء وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه والله أعلم والحكمة في جعل حد الزنا الجلد دون قطع الذكر كما جعل حد السرقة وقطع اليد لأنها آلة السرقة إبقاء للتناسل بين البشر كما بينته في تفسيرنا الحدائق بأبسط مما هنا في آية السرقة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٥/ ٣١٣]، وأبو داود [٤٤١٦]، والترمذي [١٤٣٤] وقوله: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) قال النووي: واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا فإن كان شابًّا ثيبًا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل لا أصل له وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر: (ونفي سنة) ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلًا كان أو امرأة وقال الحسن: لا يجب النفي مطلقًا وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء وروي مثله عن علي رضي الله عنه وقالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي: أحدها: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير الثاني: يغرب نصف سنة لقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث والثالث: لا يغرب المملوك أصلًا وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وأحمد وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>