للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩٣ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - - صلى الله عليه وسلم - -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ. إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

٤١٩٤ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ

ــ

٤١٩٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (عن نافع عن ابن عمر) - رضي الله عنهما - وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (قال) ابن عمر: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق شركًا) أي نصيبًا (له) كالربع والثلث مثلًا (من) رقيق (مملوك) أي مشترك بينه وبين غيره (فعليه) أي فعلى المعتق نصيبه (عتقه) أي عتق باقي العبد (كله) من حصص شركائه (أن كان له) أي لذلك المعتق (مال يبلغ ثمنه) أي ثمن باقي العبد وقيمته (فإن لم يكن له مال) يبلغ قيمة الباقي (عتق منه) أي من ذلك العبد المشترك (ما عتق) أي ما أعتقه ذلك المعتق يعني نصيبه فقط.

وقوله: (عتق عليه) .. الخ وعتق بفتح العين والتاء مبنيًّا للفاعل واسم الفاعل منه عتيق ولا يقال مبنيًّا للمفعول إلا بهمزة التعدية فيقال: أعتق فهو معتق، ويستفاد منه أن من حُكم عليه بالعتق نُسب إليه وإن كان كارهًا وإذا صحت نسبته إليه ثبت الولاء له لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق".

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال:

٤١٩٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (٩) (حدثنا جرير بن حازم) الأزدي البصري، ثقة، من (٦) (عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما -. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة جرير بن حازم لمالك وعبيد الله (قال) ابن عمر: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من

<<  <  ج: ص:  >  >>