أعتق نصيبًا له) أي سهمًا له (في عبد) مشترك بينه وبين غيره (فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته) أي قيمة الباقي (قوم عليه قيمة عدل وإلا) أي وإن لم يكن له مال (فقد عتق منه ما عتق).
قوله:(وإلا فقد عتق منه ما عتق) ذكره مالك عن نافع على أنه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وجزم بذلك وهو الظاهر من مساق الحديث فروايته أولى من رواية أيوب عن نافع حيث اضطرب في ذلك فقال مرة: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق ومرة قال: فلا أدري أشيء قاله نافع أم هو من الحديث لأن مالكًا جازم غير شاك، وقد تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ عن نافع كجرير بن حازم وعبيد الله وغيرهما اهـ مفهم.
وتضمن هذا الحديث أنه لا بد من عتق نصيب المعتق وتنفيذه موسرًا كان أو معسرًا وهو مذهب كافة العلماء، وشذ آخرون فأبطلوا عتق ذلك الشقص إن كان معسرًا وهو مصادمة للنص المذكور وكأنه راعى حق الشريك بما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص وهو قياس فاسد الوضع لأنه مخالف للنص ويلزمه على هذا أن يرفع الحكم بالحديث رأسًا فإنه مخالف للقياس حيث حكم الشرع بعتق حصة الشريك وإخراجها عن ملكه جبرًا فإن اعتذر عن هذا بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبدًا أو تشوقًا للعتق اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق الشقص على المعتق المعسر وحاصله أن مراعاة حق الله تعالى في العتق مقدمة على مراعاة حق الآدمي ولا سيما والعتق قد وقع على حصة المعتق وما وقع فالأصل بقاؤه اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال:
٤١٩٥ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد) الفهمي المصري (عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من رباعياته من بين هذه الأسانيد