للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٠ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى. جَمِيعًا عَنِ الأَعمَشِ، بِهذا الإِسنَادِ،

ــ

ابن المنير منه أن المندوب ربما انقلب مكروها إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته لأن التيامن مستحب لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته، قال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة، يريد والله أعلم حيث لم يلزم التيامن على أنه سنة مؤكدة أو واجب وإلا فما يظن أن التياسر سنة حتى يكون التيامن بدعة، إنما البدعة في رفع التيامن عن رتبته قاله في المصابيح اهـ قسطلاني.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٤٦٤]، والبخاري [٨٥٢]، وأبو داود [١٠٤٢]، والنسائي [٣/ ٨١]، قال القرطبي: هذا الحديث لا يدل على أن ملازمة الانصراف عن اليمين من الصلاة غير جائز، وأن له أن ينصرف عن يمينه وشماله وهو مذهب كافة العلماء غير أن الحسن ذهب إلى استحباب الانصراف عن اليمين وهو الظاهر من حديث أنس، وما حكاه ابن مسعود وأنس في هذين الحديثين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين جميعًا وأن ذلك واسع وليس فيه سنة يدام عليها، إذ قد رأى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر حالاته ينصرف عن شماله، ورأى أنس عكس ذلك فكان ذلك دليلًا على ما قلناه، والله أعلم اهـ من المفهم. قال النواوي: ووجه الجمع بين الحديثين أنه كان يفعل الأمرين، فهما جائزان وما دل عليه قول ابن مسعود من الكراهية إنما هي في اعتقاد أنه لا بد من ذلك، ومذهبنا أنه مستحب أن ينصرف في جهة حاجته فإن لم تكن له حاجة واستوت الجهات فيها فالأفضل اليمين للأحاديث الواردة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، قال الأبي: وهذا الانصراف عن محل الصلاة سواء خرج من المسجد أم لا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله رضي الله عنه فقال:

١٥٣٠ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٦) بابا (وعيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (٨) (ح وحدثناه علي بن خشرم) بوزن جعفر ابن عبد الرحمن بن عطاء المروزي (أخبرنا عيسى) بن يونس السبيعي الكوفي (جميعا) أي كل من جرير وعيسى (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن عمارة

<<  <  ج: ص:  >  >>