للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من زوال شمسه إلى غروبها يعني يمتد وقته المختار إلى الغروب، ووقت الجواز إلى نصف الليل.

ويندب تقديمه على صلاة الظهر كما في المجموع عن الأصحاب، ولا يجوز تقديمه على الزوال.

ويشترط أن يبدأ بالجمرة الأولى ثمَّ بالوسطى ثمَّ بالجمرة الكبرى التي تلي مكة للاتباع رواه البخاري.

والأولى منها هي التي تلي مسجد الخيف أقرب إليه ومن بابه الكبير إليها ألف ذراع ومائتا ذراع وأربعة وخمسون ذراعًا وسدس ذراع، ومنها إلى الجمرة الوسطى مائتا ذراع وخمسة وسبعون ذراعًا، ومن الوسطى إلى جمرة العقبة مائتا ذراع وثمانية أذرع كل ذلك بذراع الحديد.

وحصى الرمي جميعه سبعون حصاة، لرمي يوم النحر سبع، ولكل يوم من أيام الشريق إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع.

فإن نفر في اليوم الثاني قبل الغروب سقط عنه رمي اليوم الثالث وهو إحدى وعشرون حصاة ولا دم عليه ولا إثم فيطرحها، وما يفعله الناس من دفنها لا أصل له.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعليه أصحاب أحمد.

لكن روي عنه أنها ستون فيرمي كل جمرة ستة.

وعنه أيضًا خمسون فيرمي كل جمرة بخمسة وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمدًا أو سهوًا تداركه في باقي الأيام فيتدارك الأول في الثاني أو الثالث والثاني أو الأولين في الثالث ويكون ذلك أداء، وفي قول قضاء لمجاوزته للوقت المضروب له، وعلى الأداء يكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت الاختيار للصلاة، وجملة الأيام في حكم الوقت الواحد.

ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال، وعلى القضاء لا يجب الترتيب بينهما.

ويجوز التدارك بالليل لأنَّ القضاء لا يتأقت، وقيل لا يجوز لأنَّ الرمي عبادة النهار

<<  <  ج: ص:  >  >>