يكون بوضع العود على جمرة النار فيكون ثلاث مرات فيرتفع التكرار وهو أولى من قول القاضي عياض، وتبعه الطيبي: المراد بالمذكور في أول الحديث الفعل أي المسح وبالمذكور في آخر الحديث عدد الأحجار اهـ، قال السندي: ويحتمل عندي في وجوه التكرار أن يحمل الاستجمار في هذا الحديث في أحد الموضعين على الاستنجاء وفي الموضع الآخر على التبخر كتبخر أكفان الميت ونحوه والله تعالى أعلم. وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث:
الأول حديث ابن مسعود ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات.
والثاني حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.
والثالث حديث أم الحصين ذكره للاستشهاد به لحديث جابر وذكر فيه متابعة واحدة.
والرابع حديث جابر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة.
والخامس حديث جابر الثالث ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة.
والسادس حديث جابر الرابع ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.
وسيدخل وقت رمي جمرة العقبة بنصف ليلة النحر لما روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثمَّ أفاضت.
ويبقى وقت الرمي المختار إلى آخر يوم النحر، ووقت الجواز إلى نصف الليل الأول من ليالي التشريق.
وأما الجمار الثلاث التي بعد يوم النحر في الأيام الثلاثة فوقت أداء كل يوم منها