للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فناسب أن يغلب في شريعته مصلحة النساء لكونها نوع أصله الذي هو أمه، والحكمة في تخصيص الأربع في هذه الشريعة المحمدية أن الشخص له طبائع أربع وأن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة وذلك يفوت بالزيادة على الأربع دون الاقتصار على الأربع لأنه إذا دار عليهن بالقسم فإنه يغيب عن كل واحدة منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة مغتفرة شرعًا في كثير من الأبواب اهـ من البيجوري على الغزي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>