الكلام، قال النواوي: وفيه صحة الإحرام المعلق وهو أن يقول: أحرمت بإحرامٍ كإحرام زيد، ويلزمه ما أحرم به زيد من حج أو عمرة أو قران وإن كان زيد أحرم مطلقًا لزمه إحرام مطلق، وله أن يخالف ما صرف زيد إحرامه إليه فإن صرف زيد إحرامه إلى الحج فله هو أن يصرفه إلى عمرة، وقال الأبي أيضًا: تقدم أن الشافعي أخذ من الحديثين صحة الإحرام بالنية المبهمة وليس فيهما ما يدل عليها لأن الإحرام بالنية المبهمة هو أن ينوي الدخول في النسك فقط، ثم له أن يصرفه لما شاء من حج أو عمرة وليس فيهما ما يدل على هذا، وإنما فيهما الإحرام المعلق على ما أحرم به فلان، والفرق بين الإحرامين أن الإحرام بالنية المبهمة له أن يصرفه كما تقدم، والإحرام المعلق ليس له أن يصرفه عما أحرم به فلان كما تقدم (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقد أحسنت) في إحرامك، وهل سقت هديًا؟ كما هو المصرح في الرواية الآتية، قلت: لا، قال: إذًا (طف بالبيت و) اسْعَ (بالصفا والمروة) أي بينهما (وأحل) من إحرامك بالتقصير، قال النواوي: وفي قوله أحسنت، استحباب الثناء على من فعل جميلًا، قال النواوي: أمره بفسخ حجه إلى العمرة ولم يذكر الحلق لأنه عندهم معلوم أو اكتفى عنه بقوله وأحل (قال) أبو موسى (فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم) بعد تحللي بعمل عمرة (أتيت) أي جئت عندما قرب يوم التروية (امرأة من بني قيس) وفي بعض الروايات امرأةَ من قيس، قال الحافظ: والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة لكن في رواية أيوب بن عائذ امرأة من نساء بني قيس، وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري، وأن المرأة زوج بعض إخوته، وكان لأبي موسى من الأخوة أبو رهم وأبو بردة، قيل ومحمد اهـ، وقال النواوي: وهذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرمًا له والله أعلم (ففلت رأسي) بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحة ثم مثناة أي سرحت شعر رأسي وتتبعت القمل وأخرجته منه بيدها يقال فَلَى يفلي فليًا من باب رمى يرمي كما في المصباح (ثم أهللت) أي أحرمت (بالحج) يوم التروية، قال النواوي: يعني أنه تحلل بالعمرة وأقام بمكة حلالًا إلى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج يوم التروية كما جاء مبينًا في غير هذه الرواية، فإن قيل قد علق علي بن أبي طالب وأبو موسى رضي الله