للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا. فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ. هَلْ أَمَرَهَا بِذلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَال: فَرَجَعَ زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ. وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إلا قَدْ صَدَقْتَ.

(٣١٠٣) - (١٢٤٢) (٢٢٢) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ

ــ

عباس، وأنت تخالف زيدًا فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم (فقال له) أي لزيد (ابن عباس إما لا) أي إن لم تصدقني فيما أخبرتك (فسل فلانة) أي أم سليم (الأنصارية) أم أنس رضي الله عنهم، والمستفاد في هذا التركيب مما في النهاية وشرح النووي أن إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة فأدغمت نون إن الشرطية في ميم ما الزائدة ولا حكم لما معنى ولا لفظًا إلا التوكيد، وفي لا إمالة خفيفة، وقوله فسل جواب إن الشرطية والمعنى إن كنت لا تعرف ذلك فسل فلانة الأنصارية (هل أمرها) أي أمر فلانة (بذلك) أي بالنفر والخروج من مكة بلا طواف وداع (رسول الله صلى الله طيه وسلم) أم لم يأمرها؟ وفي رواية الطيالسي فسأل زيد أم سليم فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت "تعني طواف الإفاضة" فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر، ثم ذكرت قصة صفية رضي الله تعالى عنها (قال) طاوس (فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس) حالة كونه (يضحك وهو يقول) لابن عباس (ما أراك إلا قد صدقت) فيما أخبرتني، وفي رواية البيهقي من طريق خالد عن عكرمة ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس إني وجدت قلت كما قلت فلعله أرسله إليه أولًا ثم لقيه بعد كما يدل عليه قوله في حديث الباب يضحك والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث عائشة رضي الله عنهم فقال:

٣١٠٣ - (١٢٤٢) (٢٢٢) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (حدثنا الليث) بن سعد الفهمي المصري، وفائدة هذا التحويل بيان اختلاف شيخيه في لفظ ليث لأن الليث مع أل أعرف لاحتمال ليث بلا ألف لليث بن أبي سليم هكذا قالوا (عن ابن شهاب عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (وعروة) بن الزبير (أن عائشة) رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>