وحمل الشَّافعيّ حديث الباب على نفي الوجوب لا على نفي الجواز أو الاستحباب.
وأما الجمهور فقالوا إن حديث الباب ناسخ لأحاديث الجواز أو الاستحباب لأن النهي لا يكون إلَّا عن شيء كان يفعل وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم إنه لم ينقل عن أحد من الصَّحَابَة أنَّه فعلهما بعد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وذلك دليل على النسخ لأن الصَّحَابَة كانوا أسبق النَّاس إلى الخيرات وكذلك لم يفعلهما التابعون إلَّا ما حكي عن ابن سيرين والله أعلم اهـ تكملة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب تسعة أحاديث الأول حديث علي بن أبي طالب ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين والثالث حديث عائشة ذكره للاستشهاد والرابع حديث جابر ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات والخامس حديث أبي سعيد ذكره للاستشهاد والسادس حديث سلمة ذكره للاستشهاد والسابع حديث ثوبان ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات والثامن حديث بريدة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والتاسع حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله أعلم.