للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِن بَعْضَهُمْ لا يَرفَعُهُ. قَال: لكِني أَرْفَعُهُ.

٤٩٨٥ - (٠) (٠) وحدَّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ. قَال: "إِذَا دَخَلَ العَشرُ، وَعِندَهُ أُضْحِيّةٌ، يُرِيدُ أن يُضَحِّيَ، فَلا يَأخُذَن شَعرًا وَلا يَقلِمَنَّ ظُفُرًا".

٤٩٨٦ - (٠) (٠) وحدثني حَجِّاج بْنُ

ــ

يجتنبه المحرم حين أهدى هديه إلى مكة قال الطحاوي وحديثها جاء متواترًا ثم قال ولما رأينا الجماع الذي يفسد الحج لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية وهو أغلظ كان أحرى وأولى أن لا يحرم عليه غيره ذلك اهـ من المفهم (قيل لسفيان) بن عيينة (فإن بعضهم) أي بعض المحدثين (لا يرفعه) أي لا يرفع هذا الحديث إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (قال) سفيان (لكني) أي لكن أنا (أرفعه) أي أرفع هذا الحديث إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما سمعته مرفوعًا وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد (٦/ ٣٠١) وأبو داود في الأضاحي (٢٧٩١) والتِّرمذيّ في الأضاحي (٥٦١ ١) والنَّسائيّ في الضحايا في فاتحتها (١ ٤٣٦) وابن ماجه في الأضاحي (٣١٨٧ و ٣١٨٨) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:

٤٩٨٥ - (٠) (٠) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان) بن عيينة (حَدَّثني عبد الرَّحْمَن بن حميد بن عبد الرَّحْمَن بن عوف عن سعيد بن المسيّب عن أم سلمة) رضي الله تعالى عنها حالة كونها (ترفعه) أي ترفع هذا الحديث إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة إسحاق بن إبراهيم لابن أبي عمر. (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي) أي أن يذبح بها في الأضحية (فلا يأخذن) أي لا يزيلن (شعرًا) بحلق أو قص أو نتف أو غير ذلك (ولا يقلمن) من باب فرح كما في القاموس أي لا يزيلن (ظفرًا) بقلم أر قص أو كسر أو غير ذلك ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال.

٤٩٨٦ - (٠) (٠) (وحدثني حجاج) بن يوسف الثَّقَفيّ البغدادي المعروف بـ (ـابن

<<  <  ج: ص:  >  >>