للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والحديث يدل على أنَّه يجب العشر الكامل فيما سقي بماء السماء والأنهار وغيرهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة ونصف العشر فيما سقي بالسواني ونحوهما مما فيه كلفة قال النواوي: وهذا متفق عليه وإن وجد مما يسقى بالنضح تارةً وبالمطر تارةً أخرى فإن كان كذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر وإن اختلفا فيقسط كل وهو قول أهل العلم قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا بينهم وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وقيل: يؤخذ بالتقسيط قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه اهـ من العون.

قال القرطبي: وقد أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في قدر ما يؤخذ واستدل أبو حنيفة بعمومه على وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والرياحين والخضر وغيرها إلَّا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب وما يثمر من الشجر كالسمر وشبهه وما سبق من قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) إذا لم يحمل على زكاة التجارة كما تأوله الإمام كذلك خاص معارض لما هنا ولما لم يعلم التاريخ قدم العام الَّذي هو ما هنا لأنه أحوط.

وخالفه جماعة من العلماء في ذلك على اختلافهم في تفاصيل ذلك وقد أجمعوا على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ورأى الحسن والثوري وابن أبي ليلى في آخرين أنَّه لا زكاة إلَّا في هذه الأربعة وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنها تجب في كل ما يقتات ويدخر للعيش غالبًا ونحوه قال الشافعي وأبو ثور إلَّا أنهما استثنيا الزيتون وقال ابن الماجشون من أصحابنا: تجب في ذوات الأصول كلها ما ادخر منها وما لا يدخر اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٣/ ٣٤١) وأبو داود (١٥٩٧) والنسائي (٥/ ٤٢) وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال به على الجزء الأول والثاني من الترجمة وذكر فيه سبع متابعات والثاني حديث جابر الأول ذكره للاستشهاد والثالث حديث جابر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>