للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

٢٧٧٣ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

ــ

وسلم لم يسأل عن دينه اهـ (ولا تخمروا رأسه) أي لا تغطوه عند التكفين من التخمير وهو التغطية وسيأتي في الباب ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تمسوه طيبًا، قال بمقتضى ظاهر هذا الحديث الشافعي وأحمد وإسحاق فقالوا إذا مات المحرم لا يحنط ولا يغطى رأسه، وقال مالك والكوفيون والحسن والأوزاعي إنه يفعل به ما يفعل بالحلال وكأنهم رأوا أن هذا الحكم مخصوص بذلك الرجل اهـ من المفهم، وقال العيني: احتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على إحرامه بعد الموت ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وعطاء والثوري، وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال وهو مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس لأنها عبادة شرعت فبطلت بالموت كالصلاة والصيام، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" وإحرامه من عمله وليس من الثلاث فينبغي أن ينقطع بالموت ولأن الإحرام لو بقي لطيف به وكملت مناسكه، وقال بعضهم: وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص ولا سيما قد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهداء حيث قال (فإن الله) سبحانه وتعالى (يبعثه) أي يبعث هذا الرجل (يوم القيامة) حال كونه (ملبيًا) أي قائلًا لبيك، والمعنى أنه يحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ليكون ذلك علامة على حجه كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دمًا، وفيه أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يُرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل ويقبله منه إذا صحت النية ويشهد لذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ} الآية. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١٨٤٠]، وأبو داود [١٨٤٠]، والنسائي [٥/ ١٢٨]، وابن ماجه [٢٩٣٤].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٧٧٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري (عن عمرو بن دينار) القرشي الجمحي المكي

<<  <  ج: ص:  >  >>