للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهما. قَال: بَينَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ. إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. قَال أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ (أَوْ قَال: فَأَقْعَصَتْهُ) وَقَال عَمْرٌو: فَوَقَصَتْهُ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَال: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَينِ. وَلَا تُحَنِّطُوهُ

ــ

(وأيوب) بن أبي تميمة السختياني البصري (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة حماد بن زيد لسفيان بن عيينة (قال) ابن عباس (بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة) عند الصخرات فيه إطلاق لفظ الواقف على الراكب اهـ فتح (إذ وقع) الرجل وسقط (من راحلنه) أي ناقته (قال أيوب فأوقصته) أي كسرت عنقه وقصته وأوقصته بمعنى من الإيقاص وهو شاذ لأن الأفصح هو الثلاثي أي وقصت كما في رواية عمرو، وفي فصيح ثعلب وقص الرجل إذا سقط من دابته فاندقت عنقه فهو موقوص، وعن الكسائي وقصت عنقه وقصًا ولا يكون وقصت العنق نفسها، وقال الخطابي: معناه أنها صرعته فكسرت عنقه، وقال: أقصعته بتقديم الصاد المهملة على العين المهملة ليس بشيء، والقصع هو كسر العطش، ويحتمل أن يستعار لكسر الرقبة، وأما الإقعاص في قوله (أو قال) لي سعيد (فأقعصته) أي قتلته في الحال بتقديم العين على الصاد فهو إعجال الهلاك أي لم يلبث أن مات، وقال الجوهري: يقال ضربه فأقعصه أي فتكه مكانه يقال قصع القملة أي قتلها وقصع الماء عطشه أي أذهبه وسكنه، والشك من أيوب فيما قاله سعيد (وقال عمرو فوقصته) بلا شك، قال الحافظ: يحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بان تكون إصابته بعد أن وقع والأول أظهر، وقال الكرماني: فوقصته أي راحلته فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز وإن حصل عن الراحلة بعد الوقوع فحقيقة، والمذكور في النهاية والقاموس أن الوقص كسر العنق والقعص الموت الوَحِي أي السريع، يقال مات قعصًا إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه، ويقال قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلًا سريعًا، وأما الإيقاص في معنى الوقص فلم يوجد وإن قال ابن حجر، والمعروف عند أهل اللغة الأول والذي بالهمز شاذ اهـ (فذكر ذلك) الذي وقع بالرجل (للنبي صلى الله عليه وسلم) قال في مبهمات مسلم لم يعرف هذا الذاكر (فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه) بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>