الزبير ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق وبه قال أهل الظاهر وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعًا لأصله في الضحايا ونقله في شرح المهذب عن القفال والماوردي (قوله ويلك) قال السندي: الظاهر أن المراد به مجرد الزجر لا الدعاء عليه، وقال القرطبي: قالها له تأديبًا له لأجل مراجعته له على عدم خفاء الحال عليه صلى الله عليه وسلم وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي وبالغ حتى قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا، قال: ولو أنه صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة، قال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في البحيرة والسائبة والوصيلة فزجره عن ذلك فَعَلى الحالتين هي إنثاء ورجحه عياض وغيره قالوا والأمر هنا، وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الأمر والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادًا، ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال، وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد (وويل) كلمة تقال لمن وقع في هلكة فالمعنى أشرفت على الهلاك فاركب فعلى هذا هي إخبار، وقيل هي كلمة تدعم بها العرب كلامها، ولا تقصد معناها كقولهم لا أم لك، ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ ويحك بدل ويلك، قال الهروي: ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقها وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها كذا في الفتح، واستنبط البخاري من هذا الحديث جواز انتفاع الواقف بوقفه وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢١/ ٤٨٧]، والبخاري [١٦٨٩]، وأبو داود [١٧٦٠]، والنسائي [٥١/ ١٧٦]، وابن ماجه [٣١٠٣].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٣٠٩٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن حزام (الحزامي) بكسر الحاء المدني، ثقة، من (٧)(عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد) يعني عن أبي هريرة، غرضه بيان متابعة المغيرة لمالك بن أنس (و) لكن (قال) المغيرة (بينما رجل يسوق بدنة مقلدة) وثبت أنها كانت مقلدة نعلًا.