للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"

ــ

حق إمام متقدم علمًا وفضلًا وزهدًا وقربًا إلى الصحابة والتابعين اهـ من فتح الملهم باختصار.

(ولا فيما دون خمس ذود صدقة) والذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة الإبل قال القرطبي: والرواية المشهورة فيه على الإضافة ومنهم من يرويه بالتنوين على البدل والصحيح في الرواية: إسقاط الهاء من خمس على التأنيث وأثبتها بعضهم على التذكير وهذا على الخلاف في الذود هل يطلق على الإناث أو على المذكور على ما يأتي وأصل وضع الذود إنما هو مصدر من ذاد يذود إذا دفع شيئًا فكان من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر أو شدة الفاقة والحاجة واختلف اللغويون في معناه فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون المذكور ونحوه عن سيبويه في التأنيث وقال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشر والضبة خمس أو ست والصرمة ما بين العشر إلى العشرين والفكرة ما بين العشرين إلى الثلاثين والهجمة ما بين الستين إلى السبعين والهنيدة مائة والخطر نحو المائتين والعرج من خمسمائة إلى الألف وقال غيره: وهند غير مصغر مائتان وأمامة ثلاثمائة اهـ من المفهم.

قال العيني: وفيه بيان أقل الإبل التي تجب فيها الزكاة فبين أنَّه لا تجب الزكاة في أقل من خمس ذود من الإبل فإذا بلغت خمس سائمات وحال عليها الحول ففيها شاة وهذ بالإجماع وليس فيه خلاف.

قال الشيخ الدهلوي: وإنما قدر من الإبل خمس ذود وجعل زكاته شاة وإن كان الأصل أن لا تؤخذ الزكاة إلَّا من جنس المال وأن يجعل النصاب عددًا له بال لأن الإبل أعظم المواشي جثة وأكثرها فائدةً يمكن أن تذبح وتركب وتحلب ويطلب منها النسل ويستدفأ بأوبارها وجلودها وكان بعضهم يقتني نجائب قليلة يكفي كفاية الصرمة (وهي من عشرة إلى عشرين) وكان البعير في ذلك الزمان يسوّى بعشر شياه وبثمان شياه واثنتي عشرة شاه كما ورد في كثير من الأحاديث أنَّه جعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب من الغنم وجعل فيها شاةً اهـ من فتح الملهم (ولا فيما دون خمس أواق صدقة) أي زكاة زاد مالك (من الورق) وأواق كجوار بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددًا ومخففًا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى بعضهم وقية بحذف الألف وفتح الواو وهي هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>