للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. قَال: "لَا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ".

٣٦٩٢ - (١٤٤٣) (٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ، (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلاءِ،

ــ

حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (أخبرني نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (لا يبع الرجل على بيع أخيه) المراد منه المسلم، وبه استدل الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية على أن هذا إنما يحرم مع المسلم ولا بأس به مع الكافر كما حكى عنهما الحافظ في الفتح، وأصرح منه ما سيأتي في حديث أبي هريرة (لا يسم المسلم على سوم أخيه) ولكن الجمهور على أن الحكم يشمل الذمي والمستأمن أيضًا، وإنما خرج ذكر الأخ أو المسلم مخرج الغالب فلا مفهوم له، وقال في الدر المختار: وذكر الأخ في الحديث ليس قيدًا بل لزيادة التنفير، وقال ابن عابدين: قوله: بل لزيادة التنفير لأن البيع على البيع يوجب إيحاشًا وإضرارًا وهو في حق الأخ أشد منعًا، قال في النهر: كقوله في الغيبة: (ذكرك أخاك بما يكره) إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي (ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن) الأول (له) أي للثاني في البيع والخطبة بعده، والظاهر أن هذا الاستثناء منصرف إلى البيع والخطبة كليهما، وقد صرح به العيني في العمدة: فإن إذن البائع الأول يدل على أنه قد رضي بفسخ البيع وحينئذٍ يجوز العقد للثاني، قال العيني في عمدة القاري: [٤/ ٤٩٦] وإنما حرم بيع البعض على بعض لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء ولهذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصح وقد سبقت مباحث الخطبة في كتاب النكاح.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على السوم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٦٩٢ - (١٤٤٣) (٦) (حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة بن سعيد و) علي (بن حجر) السعدي المروزي (قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (٨) (عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني،

<<  <  ج: ص:  >  >>