للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ".

٣٦٩٣ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاءِ وَسُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ــ

صدوق، من (٥) (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، ثقة، من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا الأول (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم) بفتح الياء وضم السين لأنه أجوف واوي كقال، وبالجزم على النهي (المسلم على سوم أخيه) المسلم، وصورته أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه منك بثمن أزيد، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم في السلعة التي تباع لمن يريد فليس بحرام اهـ نووي. وفي رد المحتار: وصورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله، قال الخير الرملي: ويدخل السوم في الإجارة، والحاصل أن موقع النهي إنما يأتي بعد استقرار الثمن بين البائع والمشتري الأول وبعد ركونهما إلى البيع أما قبل استقرار الثمن والركون فلا يكره أن يسوم الثالث كما لا يكره الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يظهر من المرأة الركون اهـ من التكملة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٧٤]، والبخاري [٢١٤٠]، وأبو داود [٢٠٨٠]، والنسائي [٦/ ٧١]، وابن ماجه [٢١٧٢].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٦٩٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنيه أحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيد البغدادي (الدورقي) نسبة إلى دورق بلدة من بلاد فارس لأنه ولد فيها (حدثني عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري، صدوق، من (٩) (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن العلاء) بن عبد الرحمن (وسهيل) بن أبي صالح (عن أبيهما) عبد الرحمن بن يعقوب وأبي صالح السمان كليهما (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة شعبة بن الحجاج لإسماعيل بن جعفر قوله: (عن

<<  <  ج: ص:  >  >>