يَصْلُحُ هذَا. وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إلا عَلَى حَقٍّ"
ــ
الشأن (يصلح) ويجوز (هذا) العطاء المختص ببعض الأولاد لإفضائه إلى الشحناء والتباغض (وإني لا أشهد إلَّا على) أمر (حق) أي جائز في الشرع. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث: الأول: حديث عمر بن الخطاب ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد به لحديث عمر وذكر فيه متابعتين، والثالث: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ست متابعات، والرابع: حديث النعمان بن بشير ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه تسع متابعات، والخامس: حديث جابر ذكره للاستشهاد به لحديث نعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين.