بل بالقبض وذهب مالك إلى أنها تلزم بالقبول وتتم بالقبض، والعلماء مجمعون على لزومها بالقبض وهبة المشاع جائزة عند الجمهور ومنعها أبو حنيفة اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث النعمان بن بشير بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال:
٤٠٥٤ - (١٥٦٢)(١٢٦)(حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الله بن يونس) التميمي الكوفي، وقد يُنسب إلى جده فيقال أحمد بن يونس، ثقة، من (١٠)(حَدَّثَنَا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي، ثقة، من (٧)(حَدَّثَنَا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي مولاهم، صدوق، من (٤)(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (قال) جابر: (قالت) عمرة بنت رواحة (امرأة بشير) بن سعد الأنصاري (انحل) من نحل من باب ذهب أي أعط (ابني) نعمان بن بشير (كلامك) أي عبدك يا بشير (وأشهد) بقطع الهمزة أمر من الرباعي (لي) على إعطائك له (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنه خير شاهد (فأتى) بشير (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالنصب على المفعولية (فقال) بشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن) زوجتي (ابنة فلان) أي عمرة بنت رواحة (سألتني) أي طلبت مني (أن أنحل) وأعطي عطاء بلا عوض (ابنها) نعمان بن بشير (غلامي) أي عبدي وهو مفعول ثان لنحل (وقالت) لي: (أشهد لي) على نحلك له (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أله) أي هل لابنها المذكور (إخوة) وأخوات وهو من باب الاكتفاء أو من باب التغليب (قال) بشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) له إخوة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير: (أ) سويت بينهم (فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته) أي قدر ما أعطيت نعمان (قال) بشير: (لا) أي ما أعطيتهم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فليس)