المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٣٩ و ١٨١]، والبخاري [١٧٥٤]، وأبو داود [١٧٥٤]، والنسائي [٥/ ١٣٧]، وابن ماجه [٢٩٢٦].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٢٧٠٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي المدني البصري، ثقة، من (٩) روى عنه في (٩) أبواب (حدثنا أفلح بن حميد) بن نافع الأنصاري المدني، ثقة، من (٧) روى عنه في (٣) أبواب (عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أحد الفقهاء السبعة، ثقة، من (٣) روى عنه في (٥) أبواب (عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة القاسم لعروة بن الزبير (قالت) عائشة رضي الله تعالى عنها (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عطرته صلى الله عليه وسلم (بيدي) هذه (لحرمه) أي لأجل إحرامه (حين أحرم) أي حين أراد أن يحرم ولم يحرم (ولحله) أي وعند تحلله (حين أحل) أي حين أوقع التحلل الذي يحل به جميع محظورات الإحرام إلا النساء وهو التحلل الأول المسمى بالأصغر، وظاهر هذا أنه فعل رمي جمرة العقبة والحلق (قبل أن يطوف بالبيت) أي طواف الإفاضة وهو متعلق بحله كما مر آنفًا، وفيه دليل على أن الطيب يحل بالتحلل الأول خلافًا لمن ألحقه بالجماع قاله في المرقاة، وقال في سبل السلام: فيه دليل على استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه وريحه وإنما يحرم ابتداؤه في حال الإحرام وإلى هذا ذهب جماهير الأمة من الصحابة والتابعين وذهب جماعة منهم إلى خلافه وتكلفوا لهذه الرواية ونحوها بما لا يتم به مدعاهم فإنهم قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب، ومنهم من زعم أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتم ثبوت الخصوصية إلا بدليل عليها، بل الدليل قائم على خلافها وهو ما ثبت من حديث عائشة وكنا ننضح وجوهنا بالطيب المسك قبل أن نحرم فنعرق فنغسل