للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٧ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، أَنَّهَا قَالتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ، وَلحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيتِ

ــ

وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا رواه أبو داود وأحمد بلفظ: وكنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك الطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، ولا يقال هذا خاص بالنساء لأن الرجال والنساء في الطيب سواء بالإجماع، والطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله وإن دام حاله فإنه كالنكاح لأنه من دواعيه، والنكاح إنما يمنع المحرم من ابتدائه لا من استدامته فكذلك الطيب ولأن الطيب من النظافة من حيث إنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة كما يقصد بالنظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ ولذا استحب أن يأخذ قبل الإحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعًا منه بعد الإحرام وإن بقي أثره بعده، وأما حديث مسلم في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف يصنع في عمرته، وكان الرجل قد أحرم وهو متضمخ بالطيب فقال صلى الله عليه وسلم: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات" الحديث، فقد أجيب عنه بأن هذا السؤال والجواب كانا بالجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان، وقد حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب وإنما يؤخذ بالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم لأنه يكون ناسخًا للأول اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

٢٧٠٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر التيمي المدني، ثقة، من (٤) وقال في التقريب: ثقة فاضل، من السادسة، مات سنة (١٢٦) روى عنه في (٥) أبواب (عن أبيه) القاسم بن محمد (عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن لأفلح بن حميد، وفائدتها تقوية السند الأول (أنها قالت كنت أطيب) أي أعطر (رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه) أي لإرادة إحرامه (قبل أن يحرم ولحله) أي وعند تحلله التحلل الأول (قبل أن يطوف بالبيت) طواف الإفاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>