قال النووي: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنَّه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه وأما المدعي فيمكنه صيانتها بالبينة اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٣٤٣]، والبخاري [٤/ ٢٥]، وأبو داود [٣٦١٩]، والنسائي [٨/ ٢٤٨]، وابن ماجة [٢٣٢١]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:
٤٣٣٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي الكوفي ثقة، من (٩)(عن نافع بن عمر) بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي روى عن ابن أبي مليكة في الأقضية ودلائل النبوة ويروي عنه (ع) ومحمد بن بشر وداود بن عمرو قال أحمد: ثبت ثبت ووثقه أبو حاتم والنسائي وابن معين وابن سعد وقال في التقريب: ثقة ثبت من كبار السابعة مات سنة (١٦٩) تسع وستين ومائة (عن ابن أبي مليكة).
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة نافع بن عمر لابن جريج (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين) المردودة أي بيمين المدعي اليمين المردودة عليه إذا نكل المدعى عليه من اليمين أي قضى بالمدعى به على المدعى عليه باليمين المردودة على المدعي أي إذا لم تكن للمدعي بينة واستحلف القاضي المدعى عليه على أنَّه ليس للمدعي حق عليه ونكل عن اليمين رد القاضي اليمين على المدعي فإذا حلف المدعي على أن له عليه حقًّا حكم القاضي على المدعى عليه بتسليم المدعى به للمدعي وهذه اليمين غير اليمين المذكورة في الرواية الأولى لأن هذه مردودة وتلك أصلية فلا معارضة بين الروايتين.
وشارك المؤلف في هذه الرواية الترمذي [١٣٤٢] وبهذا الحديث قال مالك والشافعي: إنه لا يقض على المدعى عليه بمجرد نكوله عن اليمين وإنما ترد اليمين على