المدعي في الأموال عند مالك وفي جميع الدعاوى عند الشافعي فإن حلف قضى له بما حلف وإن نكل لم يحكم له بشيء كما في الكافي لابن عبد البر [٢/ ٩٢١] ومغني المحتاج للشربيني وبه استدل أيضًا أبو حنيفة وأحمد على أن اليمين لا تجب إلَّا على المدعى عليه فإن حلف برئت ذمته وإن نكل عن اليمين قضى عليه للمدعي ولا ترد اليمين على المدعي اهـ من التكملة.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لابن عباس أيضًا رضي الله عنهما فقال.
٤٣٣٨ - (١٦٥٦)(٢)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حَدَّثَنَا زيد وهو ابن حباب) بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة العكلي بضم المهملة وسكون الكاف نسبة إلى عكل بطن من تميم أبو الحسين الكوفي صدوق من (٩) روى عنه في (١١) بابًا (حدثني سيف بن سليمان) المخزومي مولاهم المكي نزيل البصرة ثقة، من (٦) روى عنه في (٥) أبواب (أخبرني قيس بن سعد) الحنفي الحبشي أبو عبد الملك المكي مفتيها ثقة، من (٦) روى عنه في (٤) أبواب (عن عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبي محمد المكي ثقة، من (٤) روى عنه في (٢٣) بابا (عن ابن عباس) رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى) للمدعي (بيمين) منه (وشاهد) له قال الأبي: معناه حكم للمدعي بأن يحلف مع شاهد يقيمه ويستحق اهـ.
استدل بهذا الحديث الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وغيرهم وقال أبو حنيفة: لا يقضى بشاهد ويمين وإنما الواجب شاهدان أو رجل وامرأتان وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي رحمهم الله تعالى كما في المغني وقول الزهري وعطاء والحكم بن عتيبة والليث بن سعد وغيرهم واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] فالآية توجب بطلان القول بالشاهد واليمين