للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ. وَقَال فِي الْحَدِيثِ: فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ. فَقَال النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ: "ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَينَ كُلِّ مُتَلاعِنَينِ"

ــ

الحديث على مالك لفظة (فتلاعنا) أي فتلاعن عويمر وامرأته (في المسجد) النبوي (وأنا شاهد) أي حاضر في المسجد معهما مع الناس، وفيه مشروعية تلاعن المسلم في المسجد الجامع، وأما زوجته الذمية فتلاعن فيما تعظمه من بيعة أو كنيسة أو غيرهما فإن رضي زوجها بلعانها في المسجد وقد طلبته جاز، والحائض تلاعن بباب المسجد الجامع لتحريم مكثها في المسجد ومثلها النفساء والجنب والمتحيرة (وقال) ابن جريج (في الحديث فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله على الله عليه وسلم) بالطلاق (ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم) الخطاب للحاضرين عنده أي هذا (التفريق) المؤبد الذي ذكره عويمر سنة شرعية (بين كل المتلاعنين) إلى يوم القيامة.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث سهل بن سعد وذكر فيه متابعتين والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>