ولد الملاعنة إلا أمها أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد، وقال الشافعي: الباقي لموالي أمه إن كان عليها ولاء فإن لم يكن فلبيت المال وبه قال مالك والزهري وأبو ثور كما حكى عنهم النووي وعن أحمد روايتان إحداهما أن عصبته عصبة أمه واختارها الخرقي، والثانية أن أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته.
(والمسألة): مختلف فيها منذ عهد الصحابة فقد أخرج البيهقي وسعيد بن منصور عن الشعبي أن عليًّا قال في ابن الملاعنة: ترك أخاه وأمه لأمه الثلث ولأخيه الثلث ولأخيه السدس وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا، وقال عبد الله: للأخ السدس وما بقي فللأم وهي عصبته، وقال زيد: لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي ففي بيت المال كذا في كنز العمال، فأخذ الحنفية يقول علي، والحنابلة يقول ابن مسعود، والشافعية والمالكية يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين اهـ من التكملة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فقال:
٣٦٢٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (أخبرني ابن شهاب عن) حديث (المتلاعنين وعن السنة) الشرعية (فيهما عن حديث) أي حال كونه من حديث (سهل بن سعد أخي بني ساعدة) الأنصاري المدني. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لمالك بن أنس (أن رجلًا من الأنصار) اسمه عويمر العجلاني حليف بني عمرو بن عوف بن مالك بن أوس (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلًا) أي أخبرني عن حكم رجل (وجد مع امرأته رجلًا) يزني بها (وذكر) ابن جريج (الحديث) السابق (بقصته) أي مع قصته من ذهاب عويمر إلى عاصم وعاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم (وزاد) ابن جريج (فيه) أي في