٣٦٢٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (عن ابن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري) المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد أيلي، غرضه بيان متابعة يونس بن يزيد لمالك بن أنس (أن عويمرًا) ابن الحارث (الأنصاري من بني العجلان) حليف بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس (أتى عاصم بن عدي) الأنصاري لأنه رئيس قومه (وساق) أي ذكر يونس (الحديث) السابق (بمثل حديث مالك) بن أنس (و) لكن (أدرج) يونس (في الحديث قوله) أي قول ابن شهاب (وكان فراقه) أي فراق عويمر (إياها) أي امرأته خولة (بعد) أي بعد تلاعنهما (سنة) شرعية (في المتلاعنين، وزاد) يونس (فيه) أي في الحديث على مالك قوله: (قال سهل) بن سعد (فكانت) امرأة عويمر (حاملًا فـ) ولدت و (كان ابنها يدعى) أي ينسب (إلى أمه) لأنه وإن انتفى عن الزوج بنفيه في لعانه متحقق كونه منها لا يقبل الانفكاك عنها (ثم جرت السنة) الشرعية (أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها) من الثلث أو السدس، قال النووي: ففي الحديث أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع من الناس، وهو أحد أنواع تغليظ اللعان فإنه يغلظ بالزمان والمكان والجمع، فأما الزمان فبعد العصر، والمكان ففي أشرف موضع في ذلك البلد، والجمع فبطائفة من الناس أقلهم أربعة، وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه خلف عندنا والأصح الاستحباب اهـ.
(تتمة): قد أجمع العلماء على جريان التوارث بين الملاعنة وولدها وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه واختلفوا فيما بقي بعد سهم ذوي الفروض، فقال أبو حنيفة: ما بقي بعد أهل السهام رد على ورثته فإذا لم ترث