للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا".

قَال سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا. وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَغَا قَال عُوَيمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيها، يَا رَسُولَ الله، إِنْ أَمْسَكتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

قَال ابْنُ شِهَاب: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَينِ

ــ

ابتليت به فوجد الآية نزلت في شأن هلال فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك لأن ذلك لا يختص بهلال، وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال فذكر قصته فنزلت فجاء عويمر فقال: "قد نزل فيك وفي صاحبتك" اهـ والذي نزل هو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ} إلى آخر الآيات (فاذهب) إلى بيتك (فأت بها) بصاحبتك (قال سهل: فتلاعنا) في الكلام حذف، والتقدير فذهب عويمر فأتى بها فسأله فقذفها وسألها فأنكرت الزنا، وأصر كل واحد منهما على قوله، فأمر باللعان فتلاعنا يوم الجمعة بعد العصر في المسجد النبوي، وسيأتي صفة التلاعن في حديث ابن عمر إن شاء الله تعالى، قال سهل: فتلاعنا (وأنا) في ذلك المجلس (مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا) من تلاعنهما (قال عويمر: كذبت عليها) فيما قلت لها: (يا رسول الله إن أمسكتها) في نكاحي (فطلقها ثلاثًا) ظنًّا منه أن اللعان لا يحرّمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثًا (قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم) بطلاقها (قال ابن شهاب) بالسند المذكور (فكانت) أي الفرقة بينهما (سنة) أي طريقة شرعية لمن بعدهما من (المتلاعنين) فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا فيحرم عليه بمجرد اللعان نكاحها تحريملًا مؤبدًا ظاهرًا وباطنًا سواء صدقت أو صدق ووطؤها بملك اليمين لو كانت أمة فملكها لحديث البيهقي (المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٣٠٨]، وأبو داود [٢٢٤٥]، والنسائي [٦/ ١٤٤]، وابن ماجه [٢٠٦٦].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>