على الصدق في اليمين (وقال عمرو) في روايته (يصدقك به صاحبك) أي قال لفظة به بدل عليه والمعنى واحد.
(قلت): والتورية عند البديعيين أن يكون للكلمة معنيان قريب وبعيد ويريد الحالف المعنى البعيد والمستحلف القريب كلفظ درهم يطلق على النقد وعلى الثوب فادعى عليه رجل بأن عليه درهمًا وهو يريد النقد وليس له بينة وطلب تحليفه عند القاضي فحلف المدعى عليه بأنه ليس له عليّ درهم وهو يريد الثوب فهذه التورية لا تنفعه فيأثم بيمينه ولا يسقط عنه الدرهم الذي أراده المدعي اهـ. قال النووي: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقًّا فحلّفه القاضي فحلف وورّى غير ما نوى انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه عند الفقهاء اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٢٨]، وأبو داود [٣٢٥٥]، قال المنذري: وشاركه أيضًا الترمذي وابن ماجه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٤١٥١ - (٠٠)(٠٠) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقهّ، من (٩) روى عنه في (١٩) بابا (عن هشيم) بن بشير (عن عباد بن أبي صالح) وهو عبد الله بن أبي صالح المذكور في السند السابق كما أشرنا إليه هناك، وفي بعض نسخ أبي داود عبادة بن أبي صالح وهو غلط (عن أبيه) أبي صالح السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف) وهو بمعنى الرواية الأولى، وقال القرطبي: معنى الروايتين مختلف فمعنى الرواية الأولى يعني قوله: (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) أن يمينك الذي يجوز لك أن تحلفها هي التي تكون صادقة في نفسها بحيث لو اطلع عليها صاحبك لعلم أنها حق وصدق وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه وسره كعلنه فيصدقك فيما حلفت عليه فهذا خطاب لمن أراد أن يقدم على يمين فحقه أن يعرض اليمين على نفسه