للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٥٢ - (١٥٩٦) (١٥٩) حدثني أَبُو الربِيعِ الْعَتَكِي وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ (وَاللفْظُ لأَبِي الربِيعِ) قَالا: حَدَّثَنَا حَمادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيدٍ). حَدَّثَنَا أَيوبُ، عَنْ مُحَمدٍ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، قَال: كَانَ لِسُلَيمَانَ سِتُّونَ امْرَأَةً

ــ

فإن رآها كما ذكرناه حلف إن شاء والا أمسك فإنها لا تحل له هذا فائدة هذا اللفظ، فأما قوله: (اليمين على نية المستحلف) فمقصوده أن من توجهت عليه يمين في حق ادعِيَ عليه به فحلف على ذلك لفظًا وهو ينوي غيره لم تنفعه نيته ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، ويظهر من كلام الأئمة على هذين الحديثين أن معنى الأول مردود إلى الثاني وما ذكرته أولى إن شاء الله تعالى ويتبين لك ذلك من سياق اللفظين فتأملهما تجد ما ذكرته اهـ من المفهم.

والحاصل أن هذا الحكم يعني كون اليمين على نية المستحلف فيما إذا كان الاستحلاف عند القاضي بحق وكان اليمين بالله أو بصفاته دون اليمين بالطلاق والعتاق فإن فات أحد هذه الشروط الثلاثة جاز فيه نية الحالف وذلك أن لا يكون الاستحلاف عند القاضي، أو يكون عنده بغير حق، أو يكون عنده بالطلاق والعتاق.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة أعني الاستثناء بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٤١٥٢ - (١٥٩٦) (١٥٩) (حدثني أبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين) البصري (واللفظ لأبي الربيع قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد) الأزدي البصري (حدثنا أيوب) السختياني البصري (عن محمد) بن سيرين البصري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة (قال) أبو هريرة: (كان لسليمان) بن داود بن إيشا - عليه السلام - (ستون امرأة) من الأحرار، اختلفت الروايات في عدد نساء سليمان - عليه السلام - في هذه القصة اختلافًا شديدًا فورد في بعضها ستون امرأة وفي بعضها سبعون وفي بعضها تسعون وفي أخراها مائة أو تسع وتسعون. وقد جمع النووي رحمه الله تعالى بين هذه الروايات بان ذكر القليل لا ينفي الكثير وأن مفهوم العدد لا عبرة له عند جمهور الأصوليين.

وتعقبه الحافظ في الفتح بأن ذلك ليس بكاف في هذا المقام وأن مفهوم العدد معتبر عند الكثير ثم أتى بطريق آخر للجمع فقال: إن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن

<<  <  ج: ص:  >  >>