للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَنْ ضبطه بفتح الراء وضم الجيم وخالفه الأكثرون، وقال النواوي: رَدَّ الجمهورُ على ابن عبد البر، وقالوا: الصوابُ الضم وهو الذي يَلِيق به إضافةُ الجَفاء إليه لأن نسبةَ الجفاء إلى الإنسان في الجَلْسة أولى من نسبتِهِ إلى الجارحة اهـ ويُؤيّد ما ذهَب إليه الجمهور ما رواه ابن أبي خيثمة بلفظ لنراه جَفاءَ بالمرء والله أعلم بالصواب انتهى كلام الحافظ، والجَفاءُ غِلظُ الطبع وتركُ الصلة والبر، وهذا الحديث نص صريح في أن الإقعاء سنة، واختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء فجَنح الخطابي والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النسخُ، وجَنَح البيهقي إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان أحدهما أن يضع أليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه على الأرض وهذا هو الذي رواه ابن عباس وفعلَتْه العبادلةُ ونصَّ الشافعي في البويطي على استحبابه بين السجدتين لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة، والثاني أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه ويضمهما إلى صدره وهذا هو الذي وردت الأحاديث بكراهته، وتَبع البيهقيَّ على هذا الجمع ابنُ الصلاح والنواوي وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ، وقالا: كيف ثَبَتَ النسخُ مع عدم تعذر الجمع وعدمِ العلم بالتاريخ كذا في التلخيص الحبير، وقد اختار هذا الجمعَ بعضُ أئمة الحنفية كابن الهمام وغيره اهـ تحفة الأحوذي بتصرف. قال ابن حجر المكي: الافتراشُ بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما لأن ذلك هو الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٣١٣] وأبو داود [٨٤٥] والترمذي [٢٨٣] ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>