للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نكاحها، وقال الشوكاني: الأمر هنا للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد عند أحمد (فلا جناح عليه أن ينظر منها) وفي حديث محمد بن مسلمة عند أحمد وابن ماجه (فلا بأس أن ينظر إليها) وقيل: إنه أمر ندب للأحاديث الامرة به، وقيد ذلك بما إذا رجا الإجابة، وأما إذا لم يرجها فلا، وأما نفي البأس والجناح فإنما هو لرد ما عسى أن يتوهم متوهم فيه البأس والجناح لكونها امرأة أجنبية فلا ينافي الاستحباب. فإذا لم يمكنه النظر إليها استحب أن يبعث امرأة تصفها له، وإنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فحسب لأنهما ليسا بعورة في حقه اهـ ملا علي، والعادة جارية فينا ببعث النساء إليها، قوله: (فإن في أعين الأنصار) أي في أعين بعضهم (شيئًا) مما ينفر عنه الطبع ولا يستحسنه لأنه رآه في الرجال فقاس النساء عليهم لأنهن شقائق الرجال ولذلك أطلق الأنصار أو لإخبار الناس به أو علم بالوحي، قوله.: (شيئًا) قيل هو عمش، وقيل صغر، وقيل زرقة، قال الحافظ: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد، قال عياض: فهو المعتمد، قال عياض: وليس هذا من الغيبة لأنه على الجملة من غير تعيين وأيضًا هو من باب النصيحة المأمور بها اهـ.

قال القرطبي: ولا قائل فيما أعلمه يحمل الأمر هنا أعني في النظر للخطبة على الوجوب، وقد دل على أنه ليس كذلك، قوله: (فإن استطاع فليفعل) ولا يقال مثل هذا في الواجب وقاعدة النكاح وإن كان فيها معاوضة مفارقة لقاعدة البيوع من حيث إنها مبنية على المكارمة والمواصلة وإظهار الرغبات والعمل على مكارم الأخلاق بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر صداق، ويجوز فيها ضروب من الجهالات والأحكام لا يجوز شيء منها في البيوع والمعاملات المبنية على المشاحة والمغابنة، ومن هنا جاز عقد النكاح على امرأة لا يُعرف حالها من جمال وشباب وحسن خلق وتمام خَلق، وهذه وإن كانت مجهولة حالة العقد لم يضر الجهل بها إذ لم يلتفت الشرع إليه في هذا الباب فالأمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بأن لا يكون واجبًا فلم يبق إلا أن يُحمل ذلك الأمر على ما تقدم وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر، وقد كره قوم ذلك لا مبالاة بقولهم للأحاديث الصحيحة في هذا الباب اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٩٩]، والنسائي [٦/ ٦٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>