للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦٤ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ

ــ

والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث، وقال الشوكاني: والحديث إنما يدل على استحباب ذلك في شوال إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك لخصوصة له لا توجد في غيره لا إذا كان وقوع ذلك اتفاقًا منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق وكونه بعض أجزاء الزمان فإنه لا يدل على الاستحباب لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وقد تزوج صلى الله عليه وسلم نساءه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتًا مخصوصًا، ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البناء فيه وهو غير مسلم اهـ والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٣٣٦٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا سفيان) الثوري (بهذا الإسناد) يعني عن إسماعيل عن عبد الله عن عروة عن عائشة (مثله) أي مثل ما روى وكيع عن سفيان (و) لكن الم يذكر) عبد الله بن نمير (فعل عائشة) يعني إدخال نساء أقربائها على أزواجهن في شوال.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث، الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث عائشة ذكره للاستشهاد، والثالث: حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والرابع: حديث عائشة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكره فيه ثلاث متابعات والخامس: حديث عائشة الأخير ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>