للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٣ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة. حَدَّثنَا ابْنُ هِلالٍ، (يَعْنِي حُمَيدًا)،

ــ

وامتناعه من الرجوع الشيطان، وقيل معناه إنما عمله عمل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة، وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر: "فإن معه القرين" قال النواوي: وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب، قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل تجب ديته أو يكون هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء: وهما قولان في مذهب مالك رحمه الله، قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو مكان يأمن المرور بين يديه ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية الآتية بعد هذه: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله" قال: وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة أو التسبيح، قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورًا ثانيًا إلا شيئًا، روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم هذا آخر كلام القاضي، وهو كلام نفيس والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها اهـ.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٣/ ٦٣] والبخاري [٥٠٩] وأبو داود [٦٩٧ و ٧٠٠] والنسائي [٢/ ٦٦] وابن ماجه [٩٥٤].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

١٠٢٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا شيبان بن فروخ) الحَبَطِي مولاهم أبو محمد الأُبُلي، صدوق، من (٩) روى عنه في (١٠) أبواب (حدثنا سليمان بن المنيرة) القيسي البصري، ثقة، من (٧) روى عنه في (٩) أبواب (حدثنا ابن هلال يعني حميدًا) العدوي البصري،

<<  <  ج: ص:  >  >>